يختلف حكم التعدد ويتفاوت حسب أحوال كل رجل تعليق التعدد بمرض الزوجة الأولى أو گبر سنها تحجير واسع إعداد د• ناصر بن عبدالله الخنين* كانت ظاهرة (تعدد الزوجات) من الممارسات المنتشرة في الجاهلية قبل البعثة، وأقر الإسلام هذه العادة لما فيها من فوائد كثيرة تخدم مصلحة الرجل والمرأة على السواء، ووضع لها الضوابط الشرعية التي تحمي حقوق كل الأطراف•وفي الدراسة التالية يجيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبدالرحمن الخنين، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام على كثير من التساؤلات المطروحة في هذا الموضوع المهم• ولا نحب أن نطيل في المقدمة، بل نترك القارئ ليطلع على الحجج التي صاغها فضيلته حول مزايا وفوائد تعدد الزوجات، وبيان لمعنى العدل بين الزوجات• الأصل هو التعدد يتساءل بعض الناس عن الأسباب التي تدعو إلى (تعدد الزوجات)، وكأن الأصل هو المنع، وهذا ما أدى إلى الاعتقاد بأن التعدد لا يقع إلا بسبب معين، ،إذا وجد هذا السبب ساغ التعدد وجاز ،إلا فلا• هذا المعنى غير صحيح، وللأسف فإنه شائع ذائع في كثير من الأوساط، والصحيح الذي عليه العمل والمعول في فهم النصوص الشرعية الواردة في الحث على الزواج أن الأصل هو التعدد؛ رغبة في الإحسان والإحصان إذا كان الزوج المسلم قادرا عادلا؛ فإن خاف الظلم، ولم يأنس من نفسه القدرة على العدل بين الزوجات اقتصر على واحدة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام في المعاصرين أبو عبدالله: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - وقد كان يلاطف جلساءه أحيانا فيقول: (يا فلان أأنت معدد أم أنت من الخائفين؟!) وهي تورية لها معنيان قريب أراد به الشيخ الخوف ممن تحتك، وبعيد أراد به قوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: 3] وتعليق التعدد بسبب معين كمرض الزوجة أو كبر سنها أو غيره•• من التضييق في أمر وسعه الله تعالى، وإنما شرط التعدد هو أن يغلب على ظن المسلم القدرة على القيام بنفقات الزوجات والعدل بينه في القسم والمسكن والنفقة والعشرة بالمعروف، فيتقي الله في ذلك ما استطاع، وأما الميل القلبي بالحب والجماع ونحوه؛ مما لا يملكه الزوج
تابع البقية على هذا الرابط
http://alwlid.com/vb/showthread.php?t=17991